كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد



دينار" وقال الطبري يستحب له أن يتصدق بدينار أو نصف دينار فإن لم يفعل فلا شيء عليه وهو قول الشافعي ببغداد.
وقالت فرقة من أهل الحديث إن وطيء في الدم فعليه دينار وإن وطيء في انقطاع الدم فنصف دينار
قال أبو عمر:
حجة من قال بهذا القول ما رواه علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا قال "إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار" سواء وحجة من قال بقول محمد بن الحسن ما رواه خصيف عن مقسم.
وكذلك رواه ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا قال "إذا أصابها في الدم فدينار وإذا